الأمم المتحدة: التهجير القسري في سوريا "جريمة حرب"

الأمم المتحدة: التهجير القسري في سوريا "جريمة حرب"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن عمليات التهجير القسري التي ينتهجها نظام الأسد ضد المدنيين في سوريا قد ترقى إلى جريمة حرب.

غوتيرش وفي تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، حذر من أن التهجير القسري للسكان في سوريا قد يرقى إلى جريمة حرب، موضحاً أن تهجير السكان في حالة الحرب لا يجوز سوى بهدف حمايتهم، وأن أي عملية تهجير مخالفة للقانون الدولي ترقى لتكون جريمة حرب.

كما شدد غوتيريش على أن عمليات الترحيل يجب أن تكون آمنة وطوعية ونحو منطقة يختارها المدنيون، وأنه يجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بمجرد ما تصبح الظروف مناسبة لذلك، فيما  أعرب غوتيريش عن قلقه للخسائر في صفوف المدنيين، بسبب الغارات التي تدمّر المخابز والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومحطات المياه.

والتهجير القسري هو ممارسة ممنهجة ينفذها النظام بمساندة الميليشيات الشيعية في مختلف المدن السورية مثل قدسيا وداريا والمعضمية وأخيراً الزبداني والوعر، بهدف إخلاء أراضيهم وإحلال سكان شيعة من إيران والعراق ولبنان بدل عنهم أي تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة، ويقوم بذلك عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.

ويقوم النظام بذلك عن طريق إبرام اتفاقيات مع المدن غالباً ما تكون  برعاية روسية، وتنص على خروج الأهالي إلى إدلب أو جرابلس على الحدود التركية.

جريمة حرب

يعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات