اهم ما جاء في اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951

اهم ما جاء في  اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951

مقدمة:

بدأت مشكلة اللجوء تشكل عاملا ضاغطا على المستوى الدولي خاصة مع اندلاع ثورة الشعب السوري وقمع قوات النظام بشكل وحشي لهذه الثورة، مما دفع بالملايين للفرار والبحث عن ملجأ آمن لهم ولأطفالهم، وبالتالي رأينا أن نسلط الضوء على اهم اتفاقية دولية تعالج مشكلة اللجوء وهي اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951.

بدأت جهود وضع مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمبادئ التي تستهدف حماية اللاجئين وذلك في النصف الأول من القرن العشرين في ظل عصبة الأمم، وبلغت هذه الجهود ذروتها في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز عام 1951، عندما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي خلفت عصبة الامم بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تعد نقلة نوعية في هذا المجال، إذ بقيت هذه الاتفاقية تشكل أساس الجهود التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتحدد هذه الاتفاقية اللاجئ ونوع الحماية القانونية المقررة له، وتنص ايضا على المساعدات والحقوق التي يجب أن يحصل عليها من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. كما تبين بالمقابل التزامات اللاجئ تجاه الدول المضيفة، كما تحدد بعض الفئات التي لا تستفيد من الحصول على صفة اللاجئ مثل الأشخاص المتورطين بأعمال ارهابية.

وكانت الحماية المقررة بهذه الاتفاقية مقتصرة بصفة أساسية على لاجئي اوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، غير أن بروتوكول عام 1967 الملحق بالاتفاقية، وسع من نطاق الولاية المنوطة بالمفوضية بعد أن أصبح اللجوء مشكلة عالمية بسبب كثرة الحروب والصراعات في العالم.

أما بروتوكول عام 1967 الملحق بالاتفاقية فقد ألغى الحدود الجغرافية والزمنية التي وضعتها الاتفاقية والتي كان لا يسمح بموجبها إلا للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت في أوروبا قبل الاول من يناير/كانون الثاني 1951، بطلب الحصول على صفة اللاجئ.

اهمية الاتفاقية:

تتميز هذه الاتفاقية بمرونتها واستجابتها بشكل ملحوظ للتطورات السريعة لمشكلة اللجوء، وبالتالي تشكل المرجع الرئيس لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعد أول اتفاقية دولية تناولت تقريبا اغلب النواحي الأساسية لللاجئ. وقد حددت مجموعة من الحقوق التي يجب أن تكون على الأقل متساوية مع الحقوق الممنوحة للرعايا الأجانب في الدولة المضيفة، وفي العديد من الحالات، الممنوحة لمواطني تلك الدولة.

أضف الى ذلك أن هذه الاتفاقية اقرت بالبعد الدولي لمشكلة اللاجئين، وضرورة التعاون الدولي، بما في ذلك اقتسام الأعباء بين الدول، من أجل معالجة هذه المشكلة.

محتوى اتفاقية 1951:

تحدد الاتفاقية المقصود بمصطلح "لاجئ"، الذي هو وفقا المادة الأولى من الاتفاقية بأنه (كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد).

وتنص الاتفاقية على حقوق اللاجئ وحرياته، كحرية العقيدة والحق في التنقل من مكان إلى آخر والحصول على بطاقة هوية ووثائق السفر، اضافة الى الحق في التعليم، وإتاحة الفرصة له للحصول على العمل وحق التقاضي وحق الحصول على المساعدة الادارية.

وتمتنع الدول المتعاقدة ايضا عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم، أو وجودهم غير القانوني على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود في المادة الاولى، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.

ووفقا للمادة 33 من الاتفاقية فإنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل -نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة -خطراً على مجتمع ذلك البلد.

بالمقابل تنص الاتفاقية على التزامات اللاجئ تجاه الدولة المستقبلة كاحترام قوانينها وانظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام (المادة الثانية من الاتفاقية).

كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية، أي الذين لا يمكنهم التمتع بصفة اللاجئ، كالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء (المادة الاولى، الفقرة واو).

ولابد من التنويه الى ان الاتفاقية لا تشمل المهاجر لأسباب اقتصادية لأن المهاجر الاقتصادي عادة ما يترك بلده طواعية من أجل البحث عن حياة ومستو معيشي أفضل وهو يتمتع بالأصل بحماية حكومته الوطنية. أما اللاجئ فهو يفر من بلده بسبب ما يمارس عليه من ظلم واضطهاد من قبل حكومة بلده وبالتالي فهو لا يتمتع بأي نوع من الحماية من قبل حكومته.

أخيرا يجب القول أيضا بأن الاتفاقية لا تشمل النازحين داخليا، لأن النازح داخلياً يبقى ضمن اقليم دولته وبذلك يظل خاضع لقوانين تلك الدولة. أما اللاجئ فهو شخص عبر حدود دولته إلى بلد ثان بحثا عن الامان.

التعليقات (1)

    رفعت موسى

    ·منذ 7 سنوات 11 شهر
    ما اسم هذه الاتفاقية وفي أي عام صدرت
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات