كيف يحاول نظام الأسد الاستيلاء على سوق "البزورية" في دمشق؟

كيف يحاول نظام الأسد الاستيلاء على سوق "البزورية" في دمشق؟
أفادت وسائل إعلام موالية أن سكان وأصحاب محلات سوق البزورية (مدينة تجارية صغيرة في قلب دمشق القديمة) معرضون للتشريد وقطع أرزاقهم، والاستيلاء على محلاتهم من قبل وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد بطريقة الاستملاك والحجة هي الاستثمار.

وأوضح موقع (يوميات قذيفة هاون) نقلاً عن (جريدة الأيام) " كثيرة هي القوانين التي وصل بها الحد إلى ابتلاع حقوق المواطن، منها قانون الاستملاك الكابوس الحقيقي الذي رزح تحت ثقله تجار سوق البزورية، وذلك تحت مظلة إنشاء سوق تجاري حديث بالقرار الاستملاكي رقم 182 لعام ،1960 الصادر عن المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة آنذاك، ومنذ ذلك التاريخ وهم يعانون من عمليات التخريب والقلق والمصير المجهول، رغم صدور قرار المكتب التنفيذي رقم 422 لعام 1980 بالموافقة على إلغاء قرار الاستملاك".

وأضافت أن بعض أصحاب المحلات نجحوا في فك الاستملاك، موضحة أن بعض مالكي المحلات التجارية في السوق قاموا برفع دعوى بشكل مستقل وربحوا قرار فك الاستملاك للمالكيين الرئيسيين فقط، منوهين أنه تم تقييم السوق بتقييم فروغ من جهة، وتقييم ملكية من جهة أخرى، إذ وضعت وزارة السياحة تعويضاً مالياً بأسماء الملاكين في البنوك لكنهم رفضوا استلام التعويض المقدر لهم، وذلك باعتبار أن الاستلام هو بمثابة نقل الملكية بشكل قسري.

وطالب تجار سوق البزورية من وزارة سياحة حكومة النظام بتسريع النظر في القرار الاستملاكي وعودة الملك إلى أصحابه وإبقاء التجار في محلاتهم التي تعد مصدر الرزق لعائلاتهم، كذلك طالبوا بعدم معاملتهم معاملة الاستثمار السياحي، "نحن جاهزون لدفع ما يترتب علينا من أقساط شهرية للمالك الرئيسي في حال تم إلغاء الاستملاك".

بدوره رأى المحامي (بهاء البدوي) أن القرار رقم 182لعام 1960 "باطل، لأن الاستملاك لم يكن بجدوى النفع العام"، مضيفاً أن "مرور 58 عاماً على قرار الاستملاك ولم ينفذ حتى الآن يجعله قراراً عديم الجدوى، وأن الجهة التي قامت بوضع الاستملاك غير جادة بقرار الاستملاك".

ونوه (البدوي) أنه "يحق لأصحاب العلاقة رفع دعوى أمام مجلس الدولة القضاء الإداري لإبطال الاستملاك القديم، منذ زمن الوحدة".

وأضاف: "هناك مراسيم كثيرة وعملت على إلغائها، وأنه صدر قرار من مجلس محافظة دمشق عن القرار التنفيذي رقم 422 لعام 1980 بإلغاء قرار الاستملاك فهو ملغي من المحافظة، وعن المدة الزمنية الممنوحة لإتمام الإخلاء نصت المادة (3) فقرة (أ) من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، أنه يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل للإخلاء".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات