قاض منشق يوضح تفاصيل مرسوم العفو عن المنشقين الذي أصدره الأسد

      قاض منشق يوضح تفاصيل مرسوم العفو عن المنشقين الذي أصدره الأسد
بعد إصدار بشار الأسد المرسوم رقم 18 الخاص بالعفو عن "المنشقين العسكريين"، أصدرت هيئة القانونيين السوريين مذكرة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والشعب السوري، توضح فيها أهداف المرسوم الذي يخص المنشقين وعملية إعدامهم بطريقة قانونية من حيث شرعنة الجلاد وشيطنة الضحية.

وقد أصدر رئيس النظام الثلاثاء الماضي عفواً عاماً عن الذين فروا من مليشيا أسد بعد بدء الثورة في عام 2011، إلا أن القرار لا يستفيد منه المتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية وخصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الأسد في حين اعتبر عدد من الحقوقيين أن هذا المرسوم بمثابة فخ لاستدراج المنشقين وإعدامهم.

شرعنة الأسد

ويقول القاضي المنشق خالد شهاب الدين لأورينت نت بأن المرسوم رقم 18 يأتي بإيعاز روسي بهدف إظهار البيئة الآمنة وإعادة اللاجئين والمهجرين لشرعنة نظام الأسد وحصول روسيا على أموال إعادة الإعمار.

مضيفاً بأن المرسوم  لم يشمل فرار المنشقين إلى دولة عدو وخصوصاً في المادة 102 والمادة 103 وهاتين المادتين عقوبتهما الإعدام فهذا القرار يعتبر بمثابة فخ من أجل استدراج المنشقين من قبل مجرم حرب ارتكب جرائم ضد الإنسانية لذلك يقوم بعفو عن الضحية أمام المجتمع الدولي لكي يشرعن سلطته.

ويشير شهاب الدين بأن المرسوم لم يشمل المادة 137 التي تحكم على المنشقين بالإعدام أو من خرب ضد الدولة وهناك مواد كثيرة تعاقب بالإعدام لم يشملها المرسوم، وخصوصاً قانون العقوبات العسكرية من المادة 147 حتى المادة 150 إذاً هو فخ كبير لإعدام جميع المنشقين العائدين إلى النظام في المعارك ودعم صفوفه.

الحكم بالإعدام رغم العغو!

وأوضح القاضي بأن عدم شمول المرسوم بالمواد التي لا تشمل من فر إلى أرض معادية وباعتبار أن نظام الأسد يعتبر تركيا والأردن وحتى دول الاتحاد الأوروبي دول معادية له، وبالتالي كل المنشقين العسكريين الذين فروا إلى هذه الأراضي سيتم إعدامهم وفقاً للمادة 102 والمادة 103 التي تشمل من فر بشكل جماعي بمؤامرة مدبرة.

وبحسب هيئة القانونيين السوريين فإن المادة 137 في قانون العقوبات بأنه يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصداً وبأي وسيلة على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري مياه أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو برق أو هاتف أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.

ويقول المحامي سمير العمر بأن الجرائم التي ينص عليها قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 والتي تشمل التخلف عن الخدمة الإلزامية ومنها تبديل مكان الإقامة دون إخبار شعب التجنيد بالإضافة إلى مخالفات أخرى بسيطة ويهدف النظام من وراء تشميل هذه المخالفات بالعفو فتح الباب للمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة ورفد وحداته المقاتلة.

مضيفاً بأن النظام سيحاول ترويج هذا العفو أمام العالم والمجتمع الدولي من أجل كسب ثقة المنشقين والذين يعانون من ظروف صعبة في الشمال السوري بالدرجة الأولى، وبعض المنشقين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات تركيا وإعطائهم ميزات من أجل العودة للقتال في صفوف جيشه وإظهار نفسه بأنه قد كسب المعركة مع الفصائل الثورية.

مراسيم جديدة

مشيراً إلى البيانات والمذكرات القانونية من قبل بعض الهيئات الثورية كان لها دور كبير في توعية المنشقين وتحذيرهم من العودة لتسوية أوضاعهم، وخصوصاً بأن النظام يستطيع التلاعب بالقوانين من خلال بعض الأبواب القانونية وإعادة اعتقالهم والانتقام منهم بطريقة قانونية فيما سيتم معاملة البعض الأخر منهم على أنهم خونة.

ويقول الضابط المنشق عبد السلام الأحمد بأن قسم لا يذكر من المنشقين عادوا للنظام وخصوصاً من الذين انشقوا بالقوة أو كانوا غير مقتنعين بالثورة، فيما أن القسم الأعظم منهم لا يزال ثابت على مبدأه ويدرك حقيقة النظام ومكره وسعيه من أجل الانتقام منهم لأن لهم دور كبير في محاربة النظام وخلخلة الوحدات العسكرية.

مضيفاً بأن القوانين التي أصدرها النظام رقم 10 ورقم 16 المتعلق بالأوقاف ورقم 18 المتعلق بالمنشقين سيتبعها مراسيم تشمل الإفراج عن المعتقلين، ولكن جميع هذه المراسيم هي شكلية ومن أجل تصديرها للمجتمع الدولية ولكن النظام يقوم بالالتفاف عليها بشكل دائم.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات